جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠

فمعى: انه قيل عليه البدل الذا كان الخلاء دون خمسة عشر ذراعا

ما لم يكن بينهما سترتان.

الكنيف

وقيل: لا بدل عليه اذا لم يعلم حتى صلى.

وأما الخطان والخشبتان ففى أكثر القول انه لا يجزئ عن

وقد قيل: يجزئ.

واما سائر المفسدات للصلاة فقد قيل تجزئ فيه سترة واحدة.

والخشبة تجزئ الا من الكنيف وما أشبهه

واما الخط فقد قيل لا يكون سترة.

وقيل يكون سترة اذا لم يجد غيره من الساترات

وقيل يكون سترة على الممرات المفسدات.

ومنه ومن الزيادة المضافة من الأثر: أحسبه معروضا على أبي المؤثر

فان لم يجد فيخط خطا.

وقال بعضهم: مستطيلا أمامه كالعود الموضوع.

وقال بعضهم: يكون خطا مستديرا وليعرضه امامه.

وأحب الينا ان يكون مستديرا أو معترضا قدامه.

مسألة:

المكنيف

وقيل ان كانت شجرة عيدانها في الأرض عود بعد عود فهو سترة

٩٠٠ / ٢٬٢٧٦