جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣

263

-

فصل

ما يقطع الصلاة من النجاسات

من الزيادة المضافة:

أحسبه معروضا على ابي المؤثر

واذا كان بين يدى المصلى وبين الكنيف أقل من خمسة عشر ذراعا قطع عليه صلاته الا أن يكون بين المصلى وبين الكنيف سترتان اثنتان غير جدار الكنيف المبنى عليه

فان كان كذلك فلا نقض عليه وتكون السترتان ما كانتا اذا كانتا طولهما ثلاثة أشبار كل واحدة منهما خلف الأخرى وبينهما فرجة لا يكون احداهما لازقة بالأخرى.

فلن كانتا لازقتين بعضهما بعضا وليس بينهما فرجة والله أعلم.

قال غيره: اذا لم تكن فرجة فلا يجزه

وقال أبو المؤثر: اذا كان على الكنيف جدار أجزأه سترة واحدة من وراء جدار الكنيف اذا كان جدار الكنيف رقعة ثلاثة أشبار

مسألة:

واذا اجتمعت العذرة فى موضع فهى بمنزلة الكنيف ولو لم يتخذ كنيفا في الأصل.

ودن غيره قال: وقد قيل لا تكون بمنزلة حتى تسمى بالكنيف وتتخذ

كنيفا

٩٠٣ / ٢٬٢٧٦