الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤وانما يقطع الى ثلاثة أذرع اذا كان رطبة على العمد من المصلى
وقال من قال: رطبة أو يابسة فلا تفسد الا ان تمس المصلى ويكون في موضع صلاته
•
وقال من قال: تفسد الى ثلاثة أذرع كانت يابسة أو رطبة اذا صلى على التعمد اليها ويجرى فيها السترة الواحدة ما لم يكن كنيفا
مسألة:
ومنه ومجتمع مياه البواليع ومجارى الكنيف الذي يجتمع من العذرة بمنزلة الكنيف
ون غيره قال: وقد قيل ليس هو بمنزلة الكنيف وهي بمنزلة العذرة وانما هي تقطع على التعمد.
مسألة:
ومنه: وأما مياه المطاهر التى يخرج من الاستنجاء فليس هي مثل الكنيف وهي نجسة
ومن يصلى وهى بين يديه قريبا منه ومن غيره قال معى ان الماء
الذي يقطع الصلاة الى ثلاثة أذرع.
مسالة:
واذا كان الكنيف مرتفعا مقدار ثلاثة أشبار أو أكثر وهو في قبلة المصلى وبينهما أقل من خمسة عشر ذراعا فأنه يقطع عليه حتى يكون بينهما سترتان ولا ينفعه ارتفاعه عنه.
٩٠٤ / ٢٬٢٧٦