جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥

-

قال أبو المؤثر: الله أعلم.

ومن غيره قال: وقد قيل ينفعه ذلك اذا كان مرتفعا ثلاثة أشعار

وكان قدامه ولم يكن فوقه أعلا منه أو أسفل في موضع الدواب

واذا كان الكنيف على ظهر البيت وكان المصلى فى داخل البيت ان كان الكنيف قدام المصلى بقليل كان أو كثير متقدما وموضع كنيف قدامه لا ينال من موضعه الذي يصلى فيه صلاته تامة ولو لم يكن بينهما سترة غير

القماء.

وكذلك اذا كان المصلى على ظهر البيت والكنيف داخل البيت.

قال: واما اذا كان المصلى تحت الكنيف أو فوقه ويناله ويصلى أسفل وأعلا لا متقدم الكنيف ولا متأخر عنه يفسد صلاته

امامه من

قال المضيف: لعله أراد فانه يفسد صلاته الا أن يكون بينهما سترتان بينهما فرجة.

وقال: واذا كان المصلى مرتفعا عن موضع قدامه كنيف يكون ارتفاع ذلك الموضع الذى يصلى فيه ما يزيد على قامة المصلى الذي يصلي من ذلك الموضع قليل أو كثير فان صلاته تامة.

ويجوز له أن يصلى في ذلك الموضع.

وكذلك ان كان الكنيف مرتفعا عن موضع قدام المصلى يكون ارتفاع

ذلك الموضع قدر ما يزيد على قامة المصلى؟

فانه يجوز الصلاة في ذلك الموضع والله أعلم.

٩٠٥ / ٢٬٢٧٦