الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٢92
-
وقال أبو بكر: فاذا ثبت غسله من البدن وجب غسله من الثوب الذي يريد أن يصلى فيه لئلا يصلي الا في ثوب طاهر
وممن أمر بغسل المذى عمر بن الخطاب وابن عباس.
وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي ثور واسحاق •
وكذلك كثير من أهل العلم غير احمد بن حنبل قال: اسحق بن منصور حكى عنه أنه قال فى المذى أرجو أن النضح يجزيه والغسل
أحب الى
وقال أبو سعيد: معى انه يخرج معانى الاتفاق من قول أصحابنا
على القول الأول
وكثيره
ولا أعلم بينهم اختلافا الا أن فيه الغسل من البدن والثوب قليله
وأنه نجس ما كان من قليل وكثير وتركت الاسناد.
وقال أبو سعيد: معى انه يشبه معانى الاتفاق من قول أصحابنا في الترخيص في الصب على بول الرضيع ما لم يطعم ويخلط الطعام. ولا أعلم فى ظواهر قولهم معنى يفرق بين بول الصبي والصبية. وقد يوجب هذا الحديث بالفرق بين بول الصبي والصبية والصب على بول الصبي والغسل لبول الصبية.
فاذا ثبت عندى المغسل فى بول الصبية فالصبي مثله.
واذا ثبت الصب على بول المصبى فالصبية مثله في الاستدلال.