جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٣

93 -

-

فمن هنالك اشبه من الاجماع فى معانى الاختلاف في ثبوت الغسل

في بول الصبى طعم أو لم يطعم.

والصبية عليه ما لم تطعم.

والمعجب من قولهم فى الترخيص في بول الصبى ما لم يطعم مع اجماع القول فيه من الأمة على أنه نجس.

ولولا ذلك لم يثبت فيه معانى الغسل والصب.

واثباتهم في بول بهائهم الأنعام ولو لم يطعم.

وقالوا لا يجزئ في ذلك الصب

ويجزي في هذا الصب

وهذا عندى اذا ثبت الصب في بول الصبي الذي يطعم بهذا

المعنى.

•

ففى بول البهائم ما لم يطعم قرب.

واذا ثبت معنى الغسل في بول الأنعام ما لم يطعم ففى بول

الصبى أولى وأثبت.

•

وتركت الأقاويل والاختلاف أيضا

وقال أبوسعيد: معانى الاتفاق من قول أصحابنا يخرج معى أن المنى نجس قليله وكثيره في البدن والمثوب.

وكل هذه الأخبار التي حكيت ونقلت عن أهل العلم يحتمل فيها

عندنا معناه أن يكون ذلك تزويرا عليهم.