جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦

I

286

-

* مسالة:

من مختصر البشوى:

والآذان يؤمر بها.

فالرجال لا أحب لهم أن يصلوا جماعة الا بآذان.

وان كانوا في بلد يؤذن فيه فان الآذان لهم أفضل

والمتفرد جائز له ان يصلى بلا آذان.

ويستحب الآذان في السفر لمن يكن حيث يسمع الآذان.

وان صلى فلا بأس

* مسالة:

روينا عن بلال والى محذوره انهما كانا يجعلان اصبيعهما في

أذانهما.

قال أبو سعيد: معى ان معنى ذلك من قول أصحابنا مما يختلف فيه على الاستحباب الواجب

ومنه: أجمع أهل العلم ان من السنة ان يستقبل القبلة قال أبو سعيد: هكذا يخرج معى الا لمعنى ان كان يريد بذلك اجتماع الناس في المنارات اذا كان أحد أبوابها مستدبر القبلة

فقد قيل: ان له ذلك ان يجعل كل شيء من آذانه في باب من أبواب تلك المنارة حتى يبلغ بذلك نواحى من يرجو اجتماعه وفعله على هذا لمعنى اجتماع الناس عندى أفضل من استقباله القبلة في آذانه كله اذا كان لا يبلغ بذلك من يرجو اجتماعه.

٩٢٦ / ٢٬٢٧٦