الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٤-
294
-
وقال في المؤذن والحث منه للصبح فى رمضان انه حجة اذا كان
ثقة في بعض القول.
وقال من قال: لا يكون حجة فى ذلك الا بالبينة فيما قيل
مسألة:
من جامع أبي محمد:
الذي يؤمر به المؤذن اذا أراد الآذان ان يكون على طهارة للصلاة.
ولا يؤذن الا فى أوقات الصلاة والا في صلاة الفجر
فقد اتفق الناس على اجازة ذلك الا فى شهر رمضان فانه لا يؤذن الا بعد طلوع الفجر لما فى ذلك من منع الناس عن الأكل وخاصة العوام الذين لا يعرفون الأوقات
وانما يرجعون في ذلك الى تقليد المؤذنين.
وينبغى له ان يرفع صوته بالآذان لما في ذلك من الفضل.
وروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم».
ويستحب ان يكون المؤذن فقيها عارفا بالأوقات بصيرا بما يجب
على المقيم للصلاة ما يفسدها ويثبتها.
واتفقوا على ان الآذان المقصود به للصلوات المفروضات
واتفقوا على ان التطوع لا آذان له ولا اقامة
واتفقوا على أن من أدرك شيئا من الجماعة فلا آذان عليه
ولا اقامة