الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٠فقال علوج يتنازون تنازى الديكة كلما اطرب الديك طربوا. هل كان الآذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد
طلوع الفجر
ان بلالا أذن مرة قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم
ان يعيد
وان ابن عمر مثل ذلك
وزاد مرة مع الاعادة ان ينادى على نفسه الا ان العبد قد نام فصعد المنبر وقال ليت بلالا لم تلده أمة واقبل من نضح الجبين دمه.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة والمناداة على نفسه بالغفلة دليل على انه لم يقع موقع الصحة.
قال المضيف: وقد اخبرنا الفقيه أبو بكر احمد بن محمد بن صالح ان موسى ابن احمد المنجى أذن ليلة قبل طلوع الشمس لعله وهي فأمره القاضي أبو عبد الله باعادة وضوئه والله أعلم.
* مسالة:
وقيل: يجوز آذان الأعمى والأصم اذا كان مع الأعمى ثقة يعلمه
بأوقات الصلاة.
مسألة:
وسألت أبا سعيد رحمه الله عن الآذان اذا قام المؤذن يؤذن
ايستقبل القبلة به كله أم يصفح بوجهه فى شيء منه يمينا وشمالا؟