الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٠٨إن قال أختي ثم عاد فقال ذلكم كعب
وجب
الصداق بما أصاب من النكاح وما اغتصب
هذا يصدق في الرضاع ولا يصدق في النسب إن قال أختي او ابنتي هي لم يحرمها الكذب
ويرد في ذا
قوله إلا بعدل
وكذاك إن قال أمره الغلامه ولدي
منتخب
ذهب
بالعشق منه لما اقر إذا اقر بلا غلب والوالدات إذا رأين دم الولادة منسكب عند المخاض فلا صلاة ولا صيام ولا تعب
والقابلات مصدقات في الجنين إذا أهر
فاذا استهل استهل بكاؤه صلوا عليه إذا شجب
(1)
(1) •
وحوى التراث. وقولهن بأنه ذكر هرب حتى يكونا شاهدين فذاك كشف الاريب وإذا تزوج أخته فأصابها أو لم يصب فلها الصداق ما أصاب ولا صداق لما خلب (3) ومساسة لا عقر فيه ولو تعمد للركب وتبين إن جهل الرضاعة منه وافرة النشب (4)
(1) هلك (2) لا يقبل (3) أي خدع (4) المال.
108
١٠٨ / ٢١٧
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.