الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١١١واذا
أعتق عبدا سيد رفع
الخدمة عنه والرهق (1)
وإذا
أعتقه
في
مرض وهو
مأخوذ بدين مرتبق
فعلي
له العبد
قيمته في قضاء الدين يعطها نسق
وهو
حر وا ناس زعموا
انه في الدين مملوك علق
وسواهم
قال
ثلثه
واذا
اعتق
منه
يمضي
عشرا ذهب الباقي جمعيا فالحق
وإذا أعتق لعتق منه أصما وقع العتق عليه فاستحق وإذا أعتق يوما حصة من غلام بين أحزاب فرق
عتق
العبيد وأدى قدرة الموالي العبد تبراً أو ورق
و على العبد
له قيمته بعد مقدار الذي منه
وهو بالثلثلين منه مسترق
وإذا قال
لعبد
إني م
يوم
انتاعك (1) حر فانطلق
فاشتراه لم يكن حرا ولا جائز عتقك ما لم تسترق مالم
وإذا
أعتقه في
بيمه
وجب العتق إذا البيع صفق
وإذا قالا امرء في صحة بلسان مفصح اللفظ ذلق كل ولد ولدته امتي فهو حر ثم جاءت برمق نه و در كل ما جاء ولو جاء الف بعد الف في طرق
وإذا استثنى جنينا فله
(1) أي اشتريتك.
كل ما استثناه ولو كان علق
111
١١١ / ٢١٧
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.