الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٥٧فمن ذاك البعير بألف شاة وبالشاة الصفية ألف نيب وان يك أو كس النوعين معه دراهم حدها عند الوجوب فغير مكره ما ذاك كانت إلى أجل بعيد أو قريب وان يتأخر الحيوان عنها فدعها مالربك من ضريب وليس بجائز ما كان ضرباً و بعض قال في كل الضروب وما ودك الطعام يحل يوما إذا مابيع بالودك الضريب (1) وما يکتال نسبته حرام ما يكتال من كل الحبوب كذلك وزن ماوزنوا حرام بما وزنوه في قول الأريب وما الادهان تصلح إن أبيعت ببعض بعضها من كل طيب وأما السمن والعسل المصفى فحل بالحبوب لذي الكسوب (وبيع الخل بالأدهان حل وذلك عن ابي الحسن الأديب (3) كذاك الزيت واللحمان فاعلم حلال و بعض قال في اللحمان قولا وفي السمك الطري و في الجنيب (3)
بالتمور وبالزبيب
(-4)
وصفران ابيع به حديد حلال والرصاص أبا منيب
وكره بعضهم
ملح)
يبر
و تمراً بالنوي ومن العيوب
فثوب باعه رجل بثوب و حلل بعضهم توبا. بثوب
(1) الضريب والضروب هو اللبن في الوطب (2) هذا البيت عن الشيخ عبد
الله بن عمر بن زناد (3) الجشيب اليابس.