الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٨١

ولا عقل في نصف المشير ودونه من الدية العظمى لمن جاء يسأل وعمد فحكم العمد قتل وشبهه له دية من ماله حين يقتل ثلاثون حقا فردها وعدادها بنات لبون في الفريضة جفل (1) وتكميلها في أربعين حواملا جذاعاً إلى بزل تمور وذمل (1) وتقسم هذا الأربعين مخمسة ثمان من الثنيان والمثل بزل عمان ثمان من رباع وسادس ومن جذع حتى تم وتكمل وخمسة أجزاء فريضة مخطئ من الإبل في أسنانها لا تحول فعشرون جذعاناً وعشرون حقة وعشرون بنتاً من مخاض تجمل و عشرون من ابن اللبون ومثلها بنات لبون في الفريضة تدخل و عن مائة منها وعشرين درهما سناد عتاد (3) للتنائف عنسل وإلا فألفا نعجة أو عشيرها جاذر (1) عين أو جو امس كحل (4) و مبدا جروح الرأس دام و باضع وبعدهما فالملحيم المتأكل ومن بعده السمحاق إن كان قشره على العظم ثم الموضح المتهمل (5) فان ينصدع أو ينكسر فهو هاشم ومن بعده المأموم في الأرش أنقل فان كان في طول وعرض قياسه كراجبة الابهام إذ هي أطول و في النقط عشر واثنتان لطولها وفي مثله بالمرض في الضرب تدخل (1) الجفال الفلاظ الجسم (2) تمور تجيء وتذهب والأمل السير السريع (3) السناد الضامرة، والعتاد الحاضرة (4) الجآذر البقر (5) الموضح ما أوضح العظم والسمحاق التي لم تبلغ العظام.

181