الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٨٦فمن كسره الخمسان والنصف ارشه اذا فكه غاو جهول مضلل وخمس خلع العظم من ارش كسره وقال أناس سوم عدل فاشكل و في صدغه من كسره ضعف ماله من الفك إلا نصف خمس يفضل وكل يد شلا أصيبت فانها لها الثلث مما للصحيحة يجعل وإن قطعت من كفها فلما بقي من اليد ثلث الارش لليد تحمل ومنكبها في ذلك الحد عندهم فيعطى بحسب الثالث والثلث أجزل. كذلك حكم العين والرجل هكذا قضى جار في حكمه والمفضل فان فقئت فالربع من كل سائم عينه من قدره حين تعقل وان ذهبت عيناه من حين ضربه افيد قصاصاً أو يزول السبهلل (1) وان هي لم تؤثر بجسم فخمسة وان أثرت فالضعف بيضا تصلصل وان كان ضربا غير لطم فوجهه على الجسم بالتضعيف فيه يعلل كذلك ارش الكسع والقفد كله مع الوجي والواجي جهول عميثل (2) وغميته فيها بعير وبعضهم راها بثالث الارش بالنفس تعدل اذا ذهبته الخمس من صلواته على قول بعض من أولي العلم يجعل ويقتص جفن العين قطعاً بحفنة وبالعين أرشا حين تعمى ونخذل
لها
و عرفان نقص العين عن عين غيره من الأرض ذرعا أي ذلك أطول
(1) السهلل الباطل والحال (2) انكسع أن تضرب بيدك أو برجلك والمميثل الرجل
الذي يطول ثباته الحماقته واعجابه.
186