الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ٤٧

إذا انقضت القراءة ثم كبر ثلاثا إذا خشمت وقمت تترا و بعض قال أولاهن ست وأخراهن سبع وهو أحرى وفي عشر وواحدة فست إذا أحرمت ثم نشأت نفرا و في أخرى الركوع تقول خمساً إذا انقضت القراءة ثم تترا وفي تسع فأربع ثم خمس على ما قد وصفت كفاك خبرا

وفي سبع فأربع ثم تتلو ثلاثا

اقامة

لا تجاوز هن

قدرا

و بلا اذان يصليها ذوو الاسلام قصرا

اذاهم سبعة كانوا وبعض يقول ثلاثة فلا وكثرا وقال بخمسة أيضا أناس وقال بضعفهم من كان احرا كذلك في الامامة وأحتذوها على شورى الامام غداة مرأ بهم خطيب ومن عن خطبة أعيا فيقرا

يصلي واحد

ولو كانوا نساء أو عبيداً فيستمونه صمتاً وفكرا

مروا إلى

واية ساعه ما صح مرواً إلى اجيانهم فطرا ونحرا هلالهم أصبح لهم بكوراً ضحى أم صح هاجرة وعصرا و بعض قال بالتأخير ان لم يبين الازوال الشمس ظهرا وحل ان يصلوا حيث شاءوا اذا ما حاذروا مطرا وامرا ومن لم يحسن التكبير صلى وحيداً ركعتين وقد أبرا ومن سبق الامام وجاء يسعى فادرك ركمة ومضته (1) أخرى (1) فاتته

47