الدعائم
الجزء ١ · صفحة ٩٢على أنه إما حساب عقابها واما نواب ليس عن
كفى بلقاء الموت للمرء وحشة فكيف وبعد الموتِ حشر و مرجع حساب أصول الفرض في القسم ستة إذا لم يكن في القسم ربع موقع ومن سادس يعلو بها المول صاعداً إلى عاشر ينحط عنها ويرفع
فان كان فيها السدس والربع ضوعفت فصحت إذا ما ضو عفت وتبلغ عولاً سبعة عشر ضربها ولكنها من ستة عشر تمنع و من ضعف هذا الضرب ان كان داخلاً مع السدس ثمن يقسم المال أجمع فتخرجها من سبعة في اعتلائها وعشرين ان كانت تمول وتطلع فإن لم يسع أهل الفريضة قسمها ضربتهم في الفرض فالضرب أوسع
فإن لم يوافق في الحساب رؤوسهم فإن طريق الحق في ذاك ضربت ببعض في الفريضة بعضهم على مبلغ السهمان حين تُوزع فان وافقت أجزاؤها بعض أهلها ففي بعضها للعالم الطب (1) مقنع ربعت على ما وافقت من حسابها بربع قربع أو يثلث فتربع فان تطرد حزت الكثير ولم تعمل الى أو كس الأجزاء فالو كس أوضع وللأم عند الابن وابن سليله ومع اخوة الموروث سدس موقع وليس مع الآباء فرض الإخوة ولا الجد والأبناء يوما فيصدعُ وزيد يرى ان كان جد واخوة فلنجد ثلث وافر لا يزعزع (2)
(1) الطلب الحاذق (2) وفي نسخة: يدعدع دعه أي دفعه.
92