الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٤لمن يفعل الخيرات في كل مسلك ولم يجب المأمول ما هو آمل ويقبل توب العبد إن تاب مخلصا ودان بتسليم الذي هو فاعل ولو مستحلاً فعله بديانة إذا أظهر التوبات إذ هو عامل وليس عليه من ضمان ديانة كعائشة قد قال عنها الأوائل وقد قبلوا توباتها حين أظهرت جهارا فيما جبته الجحافل وعاتبها عمار عند خروجها وقال لها كفى فأمرك باطل أعهد رسول الله أم رأي حرة خرجت إلينا أم دهاك الأسافل فقالت برأي قد خرجت إرادتي لصلح عن الظلم الذي هو نازل وقد خدعاها طلحة وزبيرها لتصلح بين الناس فيما يحاول ثلاثون ألفا قتلوا في خروجها من الكل فيهم ذو تقى وأراذل فلم يلزموها من ضمان الذي جرى من القتل والأحداث ممن يُقاتل وغير محل يلزموه ضمانة وإخلاصه فيما جنى وهو جاهل إذا تاب منه ليس يغني متابه إذا لم يسلم جهرة لا بخاتل فهذا على الدين الذي أنا فرعه وقد أصلته العالمون الأفاضل وليس إختلاف فيه فيما ذكرته إذا خالف المفتي لما هو سائل وفي المستحلين إختلاف وجدته لتضمينه ممن عليه يجادل وأكثر قول المسلمين وفعلهم بأن لا ضمان للمحل يُساهل وقد صح في الإجماع توبة عائش بغير ضمان أوضحته الدلائل دلائل أهل الحق لا شك فيهم عليهم رضى الرحمن عنهم وقابل فيا ناظراً فيه فخذ بمقالتي وما قاله الشيخ الفقيه الحلاحل حسين بن شوال رعى الله جسمه ولقاه ما يرجوه فيما يحاول
- EYE -