الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٢"
مختصر الخصال "، للإمام أبي إسحاق الحضرمي (رحمه الله)، أو أنه
أطال الجواب على المختصر - الشك مني - وذلك في مسألة مولى ولم تحضرني المسألة الآن.
النعمة
،
وهذه مسألة من العويص في الميراث، سئل عنها الشيخ العالم حبيب بن سالم، وعرضت على بعض رجال العلم في زمانه، وهم المشايخ: ناصر بن عبد الله بن ناصر؛ وعمر بن سالم بن عمر الرحبي؛ وعدي بن صلت بن مالك البطاشي؛ وسليمان بن ناصر بن سليمان الإسماعيلي؛ وسلطان بن محمد بن سلطان البطاشي، وهي هذه:
(بسم الله الرحمن الرحيم، إلى سيدنا، ومولانا، وذخرنا، وملاذنا عند حلول نوائب دهرنا، ومن له الفضل السابق عليها، العالم العلامة، مصباح الظلام، الثقة الولي، الحبر التقي، الفقيه التحرير، حبيب بن سالم بن سعيد بن محمد أمبوسعيدي العقري النزوي، نحمد الله تعالى، وصلى الله على رسوله محمد، وآله وسلم.
ما تقول شيخنا: في رجل هلك، وترك أختين خالصتين، وزوجة، وابن عم، وأوصى لبنات أخيه بمثل نصيب أبيهن من ماله بعد موته - إن كان أبوهن حيا - أو بنصيب أبيهن من ماله أن لو كان أبوهن حيا من ضمان عليه لهن، هل ثبتت هذه الوصية؟ وإذا ثبتت هذه الوصية ما القسم في ذلك؟ وهل يكون مخرج هذه الوصية من الثلث؟ أو من رأس، إذا لم تكن الوصية مكتوبة لفلان وفلانة، هل تثبت هذه الوصية؟ وما يعجبك بثبوت هذه الوصية على الحال، أم بطلانها على
المال
......
الحال، ...........
لي وجه الحق والصواب، لك الأجر والثواب.
الجواب: إن الوصية بالأمثال في ثبوتها إختلاف؛ قول: لا تثبت؛
-12 -