الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٤(قيل له): أرأيت إذا أصلح هذا الكاتب لهذه الوصية اللفظ أو الإقرار
بعد موت الهالك، وعدد أسماء المكتوب لهم هذه الوصية والإقرار، ولم يكن من قبل مكتوبا، ما يعجبك في ذلك، إذا قال الكاتب: أنا أحفظ اللفظ.
قال: إن الإقرار على هذه الصفة التي وصفناها بعدم التعيين والمثل، فهو أبعد ثبوتا من المجهولات من الوصايا، وهكذا عرفنا ولا يثبت الإقرار المجهول، والكاتب إن كان في كتابته نقص من الحروف أو الكلم القليل فيما كتبه، فأكثر القول يجوز له أن يصلحه، وأما أن يعين أسماء يحدثها أو كتابة يثبتها، ثم يكتب ويزيدها بعد موت الموصي أو المقر، فهذا لا يجوز ولا تقبل دعواه، وهو شاهد إذا كان عدلا مع شاهد آخر عدلا، إذا شهدا عند حاكم وعينا فيجوز ذلك، وأما أن يزيد هو بنفسه فلا يجوز، لأن تلك دعوى، والدعوى لا تصح من مدع، ولو كان كأبي بكر الصديق (ه)، وخصوصا على ميت، فهذا شرع المسلمين، والله أعلم
بالصواب
•
تدبر شيخنا ما أجبناك به، وخذ منه العدل والصواب، وما التوفيق إلا بالله العلي العظيم، من الفقير إلى الله حبيب بن سالم بن سعيد بن محمد أمبوسعيدي.
[وقد أيد هذه الفتوى كل من العلماء التالية أسمائهم، مع العبارات
التي في الوثيقة] (1).
*
..........
، من
ساري بن سالم بيده.
(1) إضافة من المرتب.
، خادمه مبارك بن عبد الله بن
-1. {-