الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩ففي فؤادي نار أسعرت لهبا على الذي شبه الرحمن بالأمم يا من به غشم في قوله خلل أصلح فسادك بالتقوى وبالندم ونزه الله عن كيف وأين فإن الكيف والأين مخلوقات فافتهم وجد في مطلب العلم الشريف وسل هذا المآثر من حبر ومن قلم فالمرء أوله ماء يكون له نتن ورائحة في والج الرحم وبعده فدم قد صار ذا علق مع مضغة ثم عظم ثم باللحم ومن يمت عن بنين مسلم وأخى رق ورب جحود مال للصنم فالأرث يحويه ذو الإسلام دونهم وعند والدهم قد سن ذو الكرم إلا إذا أسلموا أو اعتقوا فلهم ميراثهم إن يكن من قبل قسمهم لكن إن أسلم الزوجان أو عتقا من قبل قسمة مال الميت فافتهم ومن يمت وله بنت وكان له إبنان هذا ..... وكان عندهما شبلان قد سلما والكفر والرق فاسمع فصل حكمهم فالنصف للبنت والباقي للذين وما للشرك والرق حظ يوم قسمهم ثلاثة لم يروا أصحابنا لهم إرثا فقتل وذو كفر ورقهم إن كان عمدا وخطنا مثله ولقد نأى عن الإرث إن لو جاء بالندم والإختلاف جرى في قاتل خطأ بالرأي عند ذوي الآراء والفهم ولا يقاد أب في ولده أبدا ولو علاه بضرب المرهف الخذم لكن عن الأرث وزد سؤالا وتكرارا وقس وسم لكن شهادة ذي عدل بحق فلم نبعده عن إرث من قد مات بالرحم وفي الصبي إختلاف قال بعضهم بالإرث أحرى وبعض جا بضدهم
والقصيدة أطول من هذا، ونقتصر منها على ما ذكرت.
- Y.9 -