إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧١

بذلك أوصى سيد

ولكن أراه للصبية جائزا ولو جعلت في كعبها برنين ولا تلبسي الحرمين وإن تدعي حملا فتشهد عدلة عليك ولم تحتج إلى ثقتين وإن كنت ذا حمل فينفق رزقه عليك ولو يبلى هناك بدين ويلحقه منك السليل إذا أتى إلى سنة في الحكم أو سنتين وليس له من قبل ستة أشهر ولو قل عن يومين مرتدفين

ولا رجعة للزوج إن لم يجز بها ولا عدة مع كل مختصمين وواحدة مثل الثلاث تبينها إذا لم يجز في الحكم ذي الكرمين وإن طلقت وهو المريض فإنما لها إرثها في الحكم أم حسين وإن طلقت وهو الصحيح فلا لها من الإرث إن أودى وغص بلين (1) وليس لها الميراث عند لعانه ولا في خيار من كلا الأبوين ويقبل منها بعد شهر إذا إدعت قضا أجل إذ ذاك ليس بمين وإن نظر المرء المطلق فرجها بواحدة فالرد ليس بشين وليس عليه علمها الرد إن يكن بلا علمها التطليق مع رجلين وإن علمت منه الطلاق فإنما يراجعها علما لدى الثقتين ولم أر في حكم النكاح الية ولا رجعة من كل مختلفين ويشهد عند الرد عدلين عندها وإن لم فعدلا قيل وإمرأتين وليس لها تصديقه عند رده إذا جاءها في الرد بالخبرين وتطلب منه الشاهدين فإن أتى لها بهما ناهيك مرتجعين وإن عجز الأشهاد من بعد وطنه فقد حرمت والحق ليس بهين ويلزمه في الحكم من بعد وطنه صداقان من عين هناك وعين

(1) في نسخة أخرى: بحين. (المؤلف).

- TVI -