الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٤وتاسع العشر ففي الزكاة كذلك العشرون في الصيام وثاني العشرين فرض الحج وثالث العشرين فهو مثله ورابع العشرين في حكم الجزاء
دماء
ما يلزم المحرم من وخامس العشرين في النذور وسادس العشرين في الإيمان وسابع العشرين في الذباح وثامن العشرين في أمر القضا تاسع العشرين أتى في الأمر ثم الثلاثون ففي الدعاوي يتلوه في الشهادة
وبعده
تسليمها بالفرض في الميقات والحادي والعشرون بالتمام
إحرامه
بالعج
ثم
الشج
في الحج فيه فرعه وأصله في الصيد في الحج وفي قطع الغضا فعله في ذاك والجزاء
وفي إعتكاف المرء والتكفير في حنثها لطالب الإيمان والصيد ثم الأشربات صاح أئمة الدين دُعاة الْمُرتضى بالعرف والنهي به عن نكر في الحكم بين الناس بالتساوي فيمن يرد أو يرى إشهاده
ثاني
الثلاثين على
إستواء
وبعده
يتلوه في
الإيمان
رابع
ثلاثين في
الإنفاذ
فيه الشهادات على الأشياء وفي الوكالات الأمر لأمر عاني في الحكم بين الناس والإنقاذ
عن
ظلمهم لبعضهم عن بعض
وذاك فرض في عظيم الفرض
خامس ثلاثين ففي الحوالة وفي الديون ثم والكفاله
بعد الثلاثين وإحداث البشر كالشاة والحمير والركاب مساجد ثم الصوافي يا صفي
كذلك السادس في صرف الضرر
وغيرهم من جملة الدواب سابعها ثم الثلاثون ففي
الثمان مع
في
وفي الرموم والمباح ذي الحلال وأوديات السهل مع حكم الجبال
الثلاثون
وغير ذا من بعض ذي العروض وفي الحدود والبنا والفسل
شفعة المنزل والبستان
فيما يجوز فاستمع عروضي والزرع والسماد يا ذا العقل
- TIE -