إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

والأربعون الجزء في العمال وواحد والأربعون القسم

وأربعون الثاني في البيوع وثالث والأربعون في البيوع ورابع والأربعون يا فتى وخامس وأربعون في السلف كذلك السادس ثم الأربعون وسابع وأربعون في النكاح الثامن في الأكفاء أيضا به التزويج للمريض وما يرد في النكاح فيه وتاسع والأربعون في الصداق كذلك الخمسون في المعاشرة

وبعده

وفي الإجارات وفي الأموال فيه وما يجري عليه الحكم وفي الربا والصرف في المبيوع بيع أصول وعروض كل نوع ففي البيوع مع صروف شتى وفي التجارات ورهن إن تلف في العتق والعبيد حيث يعتقون وفي الرضاع بعد تحريم السفاح

والأربعون

ثم

الأولياء

وأعجم

فاستمعوا

قريضي

من

العيوب

حيث

يقتفيه

لزوجة

وواحد الخمسين في الطلاق

لتركك

الْمُضارره

من النخيل والعبيد إذ تساق

وأخذه أو كان من إغلاق

والثاني والخمسين في الظهار والخلع والإيلاء وفي الخيار

وثالث الخمسين في العدات وما نهى الله عن المواعدة

والرد في العدة للزوجات في عدة إذ ليس فيها فائدة وفي النفاس الخطر الكضيض لأنهم

ورابع الخمسين في المحيض وخامس الخمسين في المماليك تزويجهم وسادس الخمسين في لحق الولد

ووالد وفي إنتزاع ما

وسابع الخمسين في اليتيم وذاهب العقل مع

صعاليك

تلد

الحميم

وفي اللقيط ثم والأصم

كذلك الأعمى وحكم الأبكم

وثامن الخمسين في الإقرار وتاسع الخمسين في الوصايا

ولي العطيات وسكني الدار

كذلك الستون حقاً

مثله

الفاظها

من خيفة

في الواجبات فرعه وأصله

المنايا

1410 -