الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٠وتاسع في النذور الإعتكاف وفي التكفير من واجب ندب على البشر وفي إعتكاف الغواني والنذور بما كالعتق والحج أو بالصوم في العمر وفي اليمين وألفاظ اليمين وفي تكفيرها من نقود كان أو ثمر وعاشر منه في ذكر الإمامة مع وجوبها فضلها في البدو والحضر وفي الشراء وفي أمر الظهور وفي الكتمان في عهد جيل غير مقتدر والعقد للبيعة العظمى ومن يتولى العقد من أهل علم قادة غرر وفي الإمام وفي والي الإمام وفي قاضي الإمام ومن شاراه في العُمر وما يزول به أمر الإمامة من ذهاب عقل وذهاب السمع والبصر وفي الإمام إذا ما جاء مقترفاً حاشاه حداً كقذف والزنا الوضر ما حكمه من يُقيم الحد فيه وهل تبقى له بيعة من بعد ذا الغير وفي الجهاد وفي فضل الجهاد وفي أجر المُجاهد جزء الحادي والعشر وسيرة المُسلمين الأكرمين وفي ديانة لهم والفضل والخطر وسيرة المُصطفى فِي الْمُشركين وفي أحكامه فيهم في البدو والحضر وفي غنائمهم والسبي منه وما ذاقوه منه بحكم البيض والسمر وفي محاربة القوم البغاة إذا ما خالفوا للإمام العدل في السير وفي سلاحهم مع قطع نخلهم وقطع أعناقهم بالصارم الذكر وهدم دورهم وإتباع مدبرهم وحرق أموالهم بالنار والشرر والأمر بالعرف ثاني العشر ضمن مع نهي عن المنكر الممقوت والضرر وذكر من يلزمنه باليدين ومن بالقول والقلب من أنثى ومن ذكر وفي الصراخ ونوح والزعاق وفي الغناء وما كان يحكيه من القذر وثالث العشر في أمر القضاء وفي الأحكام والعدل والإحسان في البشر وفي القضاة وفي آدابهم ومن القاضي الذي حكمه ماض بلا شجر وحكم شخص إذا الخصمان قد رضيا بحكمه وقضى بالعدل في الصور ورابع العشر في الأحكام أجمعها وما يحل بحكم الحاكم الذمر وحكم قاض لأهليه وأقربه والحكم منه على ذي اليتم والصغر