الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣١قدر
والحكم منه على ذي ذمة وعلى من غاب عن أهله في غيبة السفر ولي الدعاوي وإقرار الخصوم وفي دعوى الجروح وإرش الجرح والأثر وخامس العشر منه في الشهادة والشهود والزيد والنقصان في الخبر والجرح أيضاً وفي التعديل مع صفة العدل الأمين النقي الفاضل الحذر وحمل بينة للخصم من بلد إلى بلاد لفصل الحكم في الصور وفي شهادة زور ثم في غلط وتوبة إن أتت من نحو معتذر وسادس العشر في الإيمان إن وردت لقطع دعوى من الخصمين في شجر ولي الذي فيه إيمان وليس به والنصب بالحج والإعتاق والعشر وفي اليمين على وطي لغانية في حيضها ونفاس جاء والدبر وفي الطلاق وفي كثر الصداق وفي رد وفي غبن في البيع والغرر وسابع العشر في ذكر الحريم حريم البحر والبئر والحيطان والجدر وفي الحريم لأفلاج وكم سعة الحريم أو ماله في الذرع من وفي السواقي وفي فتح الأجائل في سد الأجائل أيضاً خشية الضرر وثامن العشر في الأموال حرمتها وحلها وغصوب الظالم الأشر وفي التعارف بين الناس في بلد والإنتفاع من الأموال والثمر وتاسع العشر في ذكر المساجد مع حريمها الصون عن لغو وعن هذر وفي الرموم وفي قسم الرموم وفي الأحداث فيها وقطع السدر والشجر وفي الصوافي وفيما جوز العلماء من بيعها ومقال المنع من نظر وفي البهائم والضر المكون منها جزء عشرين والأحكام في الضرر أحداثها حبسها إفسادها وفساد حل فيها وما تلقاه من غير وفي الكفالة والمكفول عنه وفي قبض الكفيل لنقد كان أو ثمر تحاصص الغُرماء في مال من لزمت له الديون وقبض الكل بالقدر وقد أتى الحادي والعشرون في عمل وعامل للورى في النخل والشجر وحكمهما وشركة في زراعات وفي الأجر
ومنحة وقعادات واجرة الحفر للأنهار مع أجرة البنيان
بالحد من من طول ومن
قصر
-331 -