إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٦

من

مقدمته على كتاب " الصلاة والصلة ":

(الْحَمدُ لِلَّهِ الكبير المتعال، الْمُنعم المتفضل

.......

مبتدع الخلق

بلا مثال، العَالِم بسرائرهم،، أحمده على نعمه وأياديه، وأستعينه على العمل بما يُرضيه، وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مخلصة الإقرار، غير، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا}، ﴿وَدَاعِياً إِلَى اللهِ باذنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً، لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيَا وَيَحِقَّ القَولُ عَلَى الكَافِرِينَ﴾، محمد الله على رسوله، ونبيه، وصفيه، وحبيبا وآله وسلم تسليماً

صلي

كثيرا … إلخ).

وأول أبوابه: في خلق الإنسان، والثاني: في التوحيد.

6

من معاصري الشيخ المعقدي، الشيخ عادي بن يزيد البهلوي، والشيخ مالك بن عبد الله بن عُمر الغضفاني؛ قال الشيخ مالك هذا: جرت مسألة وأنا حاضر في قرية وبل، وهي في إمرأة تزوجت برجل وأظهرت أنها حامل على شهر، ثم أن المرأة إعتزلت زوجها حتى وضعت حملها، ورجعت تطلب زوجها وتدعى أنها تزوجت به، ولم تعلم أنها حامل، وقالت أنها كان لها زوج قبله وأنه مات عنها ولم تعلم أنها حامل منه؛ فكان من جواب الشيخ أبي سعيد عمر بن علي المعقدي، والشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد السمائلي، والقاضي مُعمر بن أبي المعالي: أن الولد إذا جاءت به قبل تمام ستة أشهر فهو للأول، وأن لا يمين عليها للزوج الأخير في دعواها أنها لم تعلم أنها حامل، ويتزوجها تزويجاً جديداً ولا عدة عليها من زوجها الأخير، حتى تنقضي عدة الأول، وهذا على قول بعض المسلمين؛ ورفع الشيخ عبد الله أن فيها قولاً: أنه إذا تزوج المرأة وظهرت حاملاً، إنها تحرم عليه، ولا صداق لها عليه، لأنها غرته، وقال: إن تزويج الحوامل حرام، وقد رأيتهم ردوها عليه بنكاح جديد على القول الأول، وأنا شاهد عندهم. أ هـ

- EVT-