الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٨أن إنزال هذا المال في حكم غيره، أن يُتمر المال ويُرسل كل سنة عند الحجاج، الذين يخرجون من عُمان إلى المسجد الحرام، وإن لم يقدروا يوصلوا ثمرة هذا المال، أن ينفذوه ويعمروا به فعلوا، وإلا سلمه من يوصله إلى القائم بأمر الحرم، وينفذ بمحضر الواصل، وإن لم يقدر الواصل بثمرة هذا المال أن ينفذه، فالرأي في ثمرة هذا المال إلى المسلمين، وما أجمع عليه أمرهم لله، والله تبارك وتعالى يهديهم ويهديني إلى طاعته، والعزة لله سبحانه.
شَهِدَ عَلَى: يزيد بن عزيز، بما في هذا الكتاب، الشيخ محمد بن أبي أحمد، والشيخ قيس بن محمد بن قيس، وعُمر بن محمد بن المهلب
غسان بن
العالم
شَهِدَ عَلَى إقرار: يزيد بن عزيز،، الشيخ مح محمد بن خنبش بن صقر، وسعيد بن محمد بن أزهر، ومحمد بن عُمر بن محمد بن راشد، ومحمد بن سعيد، وزياد بن عُمر، وسعيد بن حارث، وسعيد بن عبد الله بن عُمر، ومحمد بن راشد بن محمد بن علي، وورد بن قاسم بن عبد الله، وتمام بن أبي العرب، ومحمد بن عبد الله بن مدين، وعبد الله بن شرف (أو شرق)، وإبراهيم بن علي، وورد بن قاسم الزيادي، وأحمد بن عُمر، ومحمد بن مهلل، وكتب عنهم بأمرهم، وكانت الشهادة يوم الجمعة، وقد مضت من شهر ذي الحجة خمسة عشر ليلة، من شهور سنة ستمائة وثمانية وأربعين سنة، من الهجرة المُباركة، وصلى الله على رسوله وسلم.
نقله عُمر بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن عُمر بن أحمد بن أبي علي بن
معد بن عُمر بن أحمد معد احمد
بن
بن بن زياد بن
......
معرفة قسمة المال المُسمى المفرش، الذي لحرم مكة الشريفه، الذي بقرية بهلى بالغبرة، الثلث .......... وهو الزيت للسرج، يُسرج به في الحرم والثلث للماء، لمن يشرب منه في الحرم، والثلث للفطور، في شهر رمضان.
،
- EVA -