الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٣مما تيسر ثم عند
حضورها نودي لها في الوقت بالإحضار
وكذاك من سمع النداء فلا يبع ويكون متصل الأذان بخطبة
فالبيع يحرم إن أتاه الشاري
والغسل والإنصات فيها
بإقامة سنة وغدوهم
بصلاتهم بالعطر
والصبيان
مدرار
والأبخار
والسفار
واللغو يفسد عند خطبة خاطب فانصت ولا تلغي كما الأشرار أما المريض فلا عليه جمعة كالعبد إلا أن يكونوا يحضروها جائز وكذاك ليس على ذوي الأخدار وكذا المسافر لا يؤم لجمعة بالحاضرين الفضل وورا الإمام العدل أفضل جمعة أو خلف واليه النقى
من كان أفضل فهو أولى عندهم وإمامهم عند الإمام
ووجوبها
وفد
إلى
وحيثما فيه يُقام الحد في
الأخيار
الشاري
الغفار
الأمصار
وإذا الإمام العدل أعدم صلها أربع بفضل بفضل الحمد والإسرار
وكذاك إن فسدت لوقت صلاتها إبدالها أربع بلا
والركعتان
صلاتها
مفروضة
إجهار بالحمد والقرآن قول الباري
والعلم بعد الوقت من إفسادها كالمثل يبدلها
أيضاً
ومن فسدت عليه جمعة
تمت بتوفيق الإله
بلا
إكثار
عند لا يثن
جماعة الأخيار
عظيم واحد
قهار
ومنه رب
من بعد هذا سادس أبدأ به خذها إليك قصيدة قد ضمنت
مثل الحديقة أتاها من
النقض والإبدال والكفار
تشتهي من طيب الأثمار
يجتني من طيب المأكول والأنهار من كل فاكهة له ما يشتهي فاقطف وكل واشرب من الأنهار واشكر إله العرش واذكر فضله وقت الضحى والعصر والأسحار واثن الصلاة على النبي محمد ما غرد القمري في الأشجار
وقد تم ما إخترته من هذه القصائد الخمس، ومع الأسف لم
-513 -