الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٩لزمهم، فكان أقل من العشر، وعشر العشر، أعني: جميع أملاكهم، فصارت أملاكهم بالإنتصار لأهل الضمانات، لا أحد من المسلمين يقدر يقسط.
فقد حكمت بجميع ذلك للفقراء، أعني: أموال بني رواحه، ومن حضر معهم، ودخل في فتنتهم، فكان حكمه كحكمهم، أعني: أن ماله للفقراء، لأنه لا يجوز أن يأخذ بعض أهل الضمان، ويُحقر الآخرون، فصار ذلك مجهولاً، والمجهول راجع للفقراء.
وهذا حكمي وأنا عليه، وأستغفر الله من الزيادة والنقصان؛ كتبه الفقير الله)، الإمام محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل)، أ هـ.
ثم سجل العلماء شهادتهم، وإثباتهم لهذا الحكم، منهم هذان الفقيهان، وابن عبد الباقي، وغيرهم.
من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الله، كتاب: " اللآل في أبنية الأفعال "، ولم أطلع إلا على بعض الأوراق منه.
وكانت وفاة الشيخ محمد بن عبد الله، سنة سبع عشرة وتسعمائة للهجرة، مات بفرق، ودفن عند مساجد العباد بنزوى.
ومن مؤلفاته، كتاب في الصرف، يُوجد منه بعض الأوراق من أوله، بمكتبة السيد محمد بن أحمد بن سعود البوسعيدي،
- ??? -