الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٦غلته؛ ثم أردف المؤلّف بعد نقله هذا الحكم بهذه المسألة، من جواب الشيخ صالح بن أبي الحسن (رحمه الله):
(سألني الوالد محمد بن عبد السلام، عمن عنده شيء من بيع الخيار، وهو يستغل ما في يده؛ فسأل: أيجوز لي أن أتمسك به، واستغل ما في يدي أم لا؟
الجواب - والله الهادي والموفق للحق والصواب -: أنه جائز أن يتمسك بما في يده، من بيع الخيار، ويستغل الغلة، وهي له حلال طيب، وقد أمرته بذلك، ولا عليه رد غلة إستغلها، ولا ينفك ما في يده من بيع الخيار، إلا بالمبلغ الذي له، والغلة له مازالت بيده، ولا عليه مُعارض في الغلة، ولا عليه ردها؛ ونحن حاكمون بإجازة بيع الخيار، على ما مضى عليه، من هو خير منا، ولا تخطيء أشياخنا المتأخرين، إذا أخذوا بقول من أقاويل المسلمين، في تحريم الغلة، ورد المبلغ إلى أهله؛ وأما نحن متبعُون، ومُقيمون على تحليل الثمرة، وإجازة بيع الخيار، وعلى هذا جرت أحكامنا،)، أهـ المراد منه، وهي مسئلة طويلة، تركتها إختصاراً، فليراجعها من شاء، من كتاب: " خزانة الأخيار ".
".
قال الشيخ مداد: شاهدت أخي محمد بن عبد الله (رحمه الله)، أجاز لأهل مسجد مود، تحويل المسجد في الجانب الغربي فحولوه بحضرتنا، وكان في الجانب الشرقي)، أ هـ.
-117 -