إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

وهذه وصية، بخط الفقيه، محمد بن عبد السلام، معروضة

على الشيخ العالِم أحمد بن مداد، وهي:

(هذا كتاب، ما أقر به وأوصى، المخدوم الأعظم، سلطان بن مسعود بن سلطان بن عُدي بن شاذان، وهو صحيح العقل والبدن، ومقر بجملة الإسلام:

أوصى - المقدم ذكره -: إبتداءً بعطره وكفنه، وما يحتاج إليه الميت، من رأس ماله، وجميع الضمانات التي عليه، من رأس ماله، ووصيته من ثلث ماله.

أوصى - المقدم ذكره -: سلطان بن مسعود، بعزاء ما يرزاً من حب، وتمر، وإدام، في الثلاثة الأيام، إن كان مائة ألف، أو مائتي ألف دينار أيش، ما يرزاً من قليل وكثير؛ وأوصى بثلاث حجات إلى بيت الله الحرام، ولكل حجة زيارة إلى قبر النبي)، وفرض كل أجرة من الثلث، وزيارتها سبعون ألف دينار هرموزي (ثابت)؛ وأوصى بكفارة خمسين صلاة، كفارة كل واحدة منهن، إطعام ستين مسكينا) لا يثبت لأنه سقط من السين حرف)؛ وخمسة وعشرين كفارات مغلظات، كل واحدة إطعام ستين مسكينا، وخمسة وعشرين كفارة يمين مُرسلة، كل واحدة إطعام عشرة مساكين (ثابت على قول، وقول: لا يثبت)؛ وأوصى بصيام إثني عشر شهرا، عن بدل شهر رمضان، والأجرة على رأي المُسلمين (ثابت)؛ وأوصى لأقاربه الذين لا

-18. -