إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٩

تكن قائمة العين، حين معونة هذا المعين المفسد لدولة

المسلمين، بل هذا المعين لبركات بن محمد، عاص الله) ولرسوله محمد (، بمعونته له، وقبضه حصن بهلى له،

6

وعليه التوبة والإستغفار، من المعونة له، لأن بركات ليس هو بإمام للمسلمين، من أوله وآخره، ومن تولى بركات بن محمد، أو صوبه، أو دعا له بالإمامة، من غير تقية ولا إكراه، فقد ضل، ونحن نبرأ منه)، أهـ

وهذا جواب آخر منه، ونصه:

6

(وأما الذي وقع عنده كتب، من كتب بركات بن محمد بن إسماعيل، فلا يجوز أن يعطيها بركات بن محمد، لأن أملاكه وقع فيها حكم من إمام المُسلمين، العدل الولي، عُمر بن القاسم الفضيلي، أيام دولته، ومن المُسلمين - أيضاً - أنها للفقراء، أو لبيت مال المسلمين، يُجعل في إعزاز دولة المسلمين، عوض الضمانات والمظالم، التي استهلكت ماله، وذلك الضمان لا يُعرف أربابه، ولا قسمته بين أربابه، كما حكم أصحاب رسول الله)، أيام خلافة علي بن أبي طالب، وأيام إستقامته، بما جباه طلحة، والزبير، وعائشة رضي الله عنها، من أموال أهل البصرة، أن تلك الجباية لبيت مال المسلمين، تجعل في عز دولة المسلمين؛ وخلاص هذا الرجل، الذي عنده هذه الكتب، أن يُبلغها إلى إمام المُسلمين، العدل الولي، عبد الله بن محمد

القرن - حفظه الله -)، أهـ.

-139 -