إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٧

أن المقر لم يذكر إسمه، وبعض نسق على إقرار لا يثبت، وبعض الضمانات مكتوب فيها إسم المقر، ولم يُوص بإنفاذ ما في تلك الوصية، فلم يثبت ذلك عندنا؛ على ورثته من بعده، والله أعلم.

ورأي، عليك ترك الدخول في إنفاذ هذه الوصية، ووراثه أولى بإنفاذها، وترك الدخول فيها أسلم لك، دنيا وآخرة، والله أعلم)، أ هـ.

وهاتان مسألتان، كُتبتا على أثر كتابة هذه الوصية، أحببت

ذكرهما، لوجودهما في الأصل الذي نقلت منه، وهما:

المسألة الأولى: قال أبو عبد الله: إذا باع الوصي من مال الهالك، في قضاء دينه، وإنفاذ وصيته، قبل أن تنفذ وصايته مع الحاكم، ثم صحت وصايته مع الحاكم، من بعد البيع، فبيعه جائز، أكان بنداء، أو بغير نداء.

المسألة الثانية: من منشورة قديمة من آثار المسلمين، قلت: وكم يكون حد السرعة في قضاء دين الميت ووصاياه؟ قال: ليس لذلك حد، ووقت محدود، ولا يوم معلوم، ولكن المأمور به الوصي، تعجيل إنفاذ الوصية، لأن في الحديث: " عجلوا قضاء دينه، وإنفاذ وصيته "؛ وقد قيل: قبل يبس رش قبره؛ وفي الحديث: " أن العبد تكون روحه مُعلقة بين السماء والأرض

حتى يُقضى دينه، والله أعلم وأحكم، وبه التوفيق)، أ هـ.

-1 EV -