الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٦فهو مصدق فيما يدعى (لا يثبت هذا التصديق لأنه لم يحده)، وأن الضمانات، الكل من رأس ماله، وجميع وصاياه في ثلث ماله، وما يبقى من الثلث، فهو لجميع الفقراء (لا يثبت)؛ وأوصى مولانا، المخدوم الأعظم، سُلطان بن مسعود بن سلطان، لفريطس الفرنجي، ثلاثمائة لارية) لا يثبت لأنه لم يقل بثلاثمائة) أ هـ.
ومن جواب الشيخ أحمد، إلى محمد بن سعيد، في أمر هذه
الوصية:
) وفهم المحب ما شرحته في كتابك الشريف، في حال وصية السلطان الأعظم، سلطان بن مسعود بن سلطان، التي هي بخط جدك الفقيه محمد بن عبد السلام، فقد نظرت فيها، فوجدت مكتوبا فيها ضمانات ووصايا، ولم يكتب الكاتب في ذلك: أوصى فلان بن فلان الفولاني، بإنفاذ ما في هذه الورقة، أكان ثابتا أو غير ثابت؛ وقد عاش المقر سنين، بمقدار ما يُمكن أن يُوفي ما عليه، ثم مات المقر بعد ذلك، فلا يُحكم على ورثته بتسليم تلك الضمانات التي كتبها على نفسه، وذلك على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا
وفي موضع منها: لم يكتب إسم المقر، فلا يثبت ذلك على ورثة المقر؛ وقد كتبت في تلك الوصية، ما هو ثابت مكتوب فوقه (ثابت)؛ والذي لا يثبت، مكتوب فوقه (لا يثبت)، لأجل
-187 -