الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٩وأما قولك: متعلقون على الله، ثم عليك؛ وإن إختلعت من الإمامة، أكلت أهل مملكتك السباع، وأهل الظلم، ولا يقف عنهم حتى يطلبوا هم إماما غيرك؛ ولكن ينبغي لك أن لا تولي على العشور، وهي الزكوات، إلا ثقاة المُسلمين؛ وإن وليت أحداً غير ثقة، فتراك مسئول عنها يوم القيامة، واترك العيون من ثقاة المسلمين
(1)، وخلعك الإمامة؛ فإن الناس
واتخذ رجلين ثبتين من المُسلمين، يشيرون عليك بالأمر
(2)
6
وأما قولك: أنهم يأخذون العشر بطيب أنفسهم، ولا يخرجوا، فإن أعطوه العشر، فجائز له أخذه؛ وأما إن طلب العشر، ويقول: أنهم أعطوني بطيب أنفسهم، فهذا لا يجوز إلا أخذ الزكاة المفروضة؛ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، أ هـ جوابه؛ وقد تركت بياضاً لبعض كلامه، لأجل إضطراب في
معناه.
ومن رجال العلم من هذا البيت: الشيخ الفقيه القاضي عبد السلام بن الإمام أبي الحسن بن خميس بن عامر؛ من فقهاء زمانه، وهو الذي سأله الشيخ ابن عبد الباقي، عن الذي يأخذه البدو آل جيهان، من ديار اليحمد، وهو ثلث غلة النخل؟
فاجابه: أنه سأل أباه أبا الحسن بن خميس، عن هذه
(1) بياض بالأصل.
(2) بياض بالأصل.
-149 -