إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

كما مر؛ ولعلهم من ذرية الشيخ عبد السلام بن سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح، المتوفي ليلة الجمعة، لسبع ليال بقين من ذي

الحجة، سنة إثنتين وعشرين وستمائة للهجرة، والله أعلم.

وهذا جواب من الشيخ العالِم الفقيه عبد الله بن عُمر بن زياد، للشيخ الفقيه عبد السلام، قال فيه:

ورد ما شرفني به وأتحفني عبد السلام بن أبي الحسن بن عبد السلام، سُلالة الأعلام الكرام الهداة، سلمه الله تعالى وأبقاه، ومن السوء وقاه، بحُرمة سيدنا محمد ()

فهم المحب ما سألت عنه: عن رجل باع لرجل مالاً، بيع خيار، أو بيع قطع، بخط قاض، أو خط ثقة عدل، مكتوب فيه برآة من الثمن، فحضرا عند الحاكم ليحكم بينهما، فإدعى البائع: أني ما بعت هذا المال، إلا بيع الخيار؛ وأنكر المشتري دعواه؛ أيلزم البائع البينة أم لا؟ أم بينته مُعارضة لا تقبل؟ وهل على المشتري يمين إن لم يجد بينة؟

الجواب - وبالله التوفيق -: إذا إدعى البائع: أني ما بعت عليك إلا إلجاء، فعليه بينة عادلة، تشهد بدعواه حضور بيعهما، فإن لم يجد بينة، فعلى المشتري يمين بالله، أنه ما شرط عليه

أنه بيع إلجاء، إلا بيع قطع، أو بيع خيار، والله أعلم)، أهـ

•

وفي الجواب زيادة غير واردة في السؤال، وهو ذكر الإلجاء

- كما تراه -.

- 202 -