الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨ولم أكن حاكمته حين إدعى فالمال مالي قال ذا وأسمعا جوابه صح الرضى والبيع والمال قد جاز به الشفيع شراه تصديقا لقول المدعي منه فهذا في الكتاب فاسمع
ورجل لإبنته أقرا بكل ما يملكه مبرا ثم أقرت بالذي آل لها لإبنتها وإبنها ونسلها ثم إنتزع منها أبوها مالها من بعد ما قد أتلفت أموالها وباع منه جانبا أبوها ولم يغير في الصبا بنوها ووالد الأطفال حيا يعلم ببيع ما باع أبو أمهم جوابه ليس هناك بيع والمال للأولا يا مطيع إن أدركوا بعد البلوغ أدركوا مالهم ثم به تمسكوا
وقلت فيمن قد نسي صلاته ثم ذكر كل الذي قد فاته عند صلاة ثم صلى الحاضره جهلاً فهذا في الكتاب ظاهره فيها إختلاف والذي به العمل فلا عليه عندنا غير البدل ولم نرى كفارة عليه من قول قاض عالم فقيه وقد تركت الإختلاف فيها خذ بالصواب منه واقتفيها ولو أتيت بالأقاويل معا لمله القاري ومن قد سمعا ولم يسعها عندنا الكتاب ومله القراء والكتاب واعمل بقولي أن نقل حقيقة واتركه أما خالف الطريقة واعذر وسامح واستر القبائحا وارتق هديت فتقها مسامحا ثم السلام ما بدا وجه القمر عليك مني والذين قد حضر
- YYA-