إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥

وليس يلزمه في سحب أذيلها على التراب فما في قولنا خلل

وفي نفقة الولد على أبيه، يقول:

وليس يلزمه بعد البلوغ له شيء ولو عينه بالدمع تنهمل إن كان ذا صحة ما أن به مرض وإن يكن مرضا ضاقت به الحيل فواجب قوته من مال والده ما دام حيا إلى أن ينقضي الأجل وإن يكن عنده مال يقوت به من كده أو يكن أوصى له رجل ولا على والد إلا إذا عدمت أمواله كلها فالأمر معتدل فيما وصفنا له من مال ووالده وكسوة لتواريه بذا عملوا أما الإناث لهن القوت متصل ولو بلغن محيضا ليس ينفصل في بيت والدها حتى يزوجها زوجا ويكفلها عنه وتنتفل وامة زوجها حر فيلزمه في الليل كسوتها والطعم والأكل وفي النهار على المولى لتخدمه من أول الفجر حتى ينقضي الأصل وليس يلزمها في الليل خدمته لكن يتركها للزوج ترتحل وليس للزوج بعد الفجر عشرتها لأنها في قيود الرق تختبل وكسوة الزوج درع والإزار معا بلا قناع وجلباب لها جعلوا إذ ليس يلزمها للرأس تغطية مغلفل لونه أو ليس منسدل وقد علاها أبو حفص بدرته كي لا تشبه بالحرات تمتثل قال لها إكشفي عنك القناع فلا شيء عليك ولا وزر ولا وجل ذاك الأمير الذي شاعت فضائله مؤدب ناصح للثقل محتمل فرحمة الله تغشاه وتلبسه ما سار نجم السما من فوقه زحل

1400 -