أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨٥

باب المعاملات

485

وأما ترفيع الأرض فلا أعلم فيه فسحا لكن لا بد من النظر فيما يقبض الكبس عن

(1)

الجدر في شدتها وضعفها لئلا يضر بالجار) بانهدامه عليه. والله أعلم.

مسألة:

في رجل عنده أرض فنطلها وكانت الأرض على جانب سكة)، كم حد حرم السكة ينفس عنها؟ أرأيت إذا كانت الأرض من قبل مشلولة وجاءها الشاري وزاد فوق الشلال القبلي شلالا شل من أوطى من السكة بقدر ستة أذرع أو خمسة أو أربعة أو أقل أو أكثر، وكانت الأرض مجدرة وطاح الجدار، أو كانت الأرض غير مجدرة وأراد أن يجدرها

الشاري؟

أرأيت إن أراد الشاري أن يفسح عن السكة بقدر ما شله أو قدر ما شله القبلي وشله

هو أعني الشاري؟

الجواب:

إذا أراد تعميقها ثلاث أذرع أو ما زاد عليها فعليه أن يفسح ثلاث (3) أذرع عن الطريق إلا أن يخرج في معنى النظر جواز غير ذلك أو منعه. والله أعلم.

مسألة:

حريم الشجر والنخيل

فيمن له شجرة أمبا في مال رجل آخر، وأراد الرجل صاحب المال أن يفسل شجرة أمبا على هذه الشجرة، كم يفسح لها من الذرع؟ أفدنا -يرحمك الله-.

(1) في (هـ): الجدار.

(2) الطريق الضيق.

(3) سقطت من (ع).