الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧باب الإمامة
مسألة:
أحكام الأموال
الأموال المجهولة
في أرض بها أثارة عمار إسلامي ولم يعرف ربه، حفر فيه أحد من الفقراء بئرا وزرع الأرض، ثم أراد أحد من الناس أن يجري لها فلجا ليتخذها ملكا ويأخذها من الإمام أو من وجه جائز لتكون له ملكا وأصلا ويعطي من حفر الطوي عناهم هل يجوز ذلك، وإذا امتنع المحدث للطوي، أله ذلك أم لا؟
الجواب:
ما جهل أربابه فمرجعه إلى الإمام يجعل في عز الدولة، وفيه وجه للفقراء، وقيل:
يترك حشريا. والله أعلم.
مسألة:
في بلدة حشرية بوادي المعاول يسمونها السواه ذهب عنها أهلها من قديم.
وقيل: إنها من زمن الفرس حوّز منها أناس رموما يزرعونها، وهي عندهم لا تباع ولا توهب ونبتت بها نخيل وأشجار، أيجوز للغني والفقير أن يتناول من ثمار هذه النخيل والأشجار، وأن يحفر فيها شيئا من الآبار أو يجري في بطنها شيئا من الأنهار أم هما ممنوعان؟ تفضل علينا بالجواب، وأنت مثاب إن شاء الله.
الجواب:
إن كانت حشرية من زمن الفرس فهي حلال للغني والفقير، ولا يمنع منها أحد وحكمها حكم الأروض الميتة والمباحات الخارجة من العمارة، والقول فيها كما سبق. والله
أعلم.
وإن كانت إسلامية وذهبت أربابها وجهل معرفة الوارثين منهم فحكمها حكم