الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٥باب الإمامة
الحجة من سنة وكتبه بأمره الفقير سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي بيده.
55
وأنا بذلك شهدت على سيدنا الإمام، وكتبته بيدي وأنا صالح بن علي الحارثي. هذا مني صحيح وبأمري، وقد حكمت به وأشهدت عليه، وأنا العبد الفقير إمام المسلمين عزان بن قيس، وكتبته بيدي.
مسألة:
أعرفك أنه جرى الحكم من الإمام - أعزه الله - باستغراق الأموال التي خلفها سعيد بن الإمام، وتقسم المال في يد وراثه وهم كثير غير أن الكلام فيما خلفه نصير فهو أحد أولاده، ونصير مات وورثه أولاده وأحد أولاده مات أترى الآن نحوز لبيت المال جميع ما باعه أولاده على الناس وما تركوه ميراثا أم نحوز ما صح بالشهرة أو الشهادة العادلة أنه مما خلفه سعيد بن الإمام؟ الحاصل أن الذي خلفه نصير وأولاده أو باعوه أيجاز الجميع أم يصح أن الذي في أيديهم أو باعوه هو مما خلفه سعيد بن الإمام؟ والشهرة كافية في مثل هذا أم لا إلا الشهادة العادلة؟ تفضل صرح لنا ذلك وأطلنا السؤال لمسيس الحاجة إليه وإن الدعاوى كثرت في هذا المال والمبتلى بذلك غير بصير
الجواب:
إن كان الحكم في أموال الإمام) سعيد بن الإمام فما صح أنه منها بشهرة أو بينة أو خبرة فهو المحكوم به وما لم يعرف فحكمه لأربابه. والله أعلم.
ومن قبل أموال نصير بن (3) الإمام فهي لاحقة بأموال سعيد الإمام بما أخذه منها من أصل أو غلة وبما اقترفه من مظالمه زيادة عليها لتعلم والسلام.
(1) سقطت من (هـ).
(2) سقطت من (هـ).
(3) سقطت من (هـ).