الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٩باب الإمامة
الجواب:
ليس للحاكم عقوبته إذا رجع الشاكي إلا أن يصح معه ببينة أو خبرة أو شهرة، فهو المخير إن شاء تركه وإن شاء عاقبه. والله أعلم.
مسألة:
تأديب من ترك صلاة الجماعة
في أهل بلد أمرنا عليهم أن يكونوا قائمين في المساجد في صلاة الجماعة وتخلفوا عنها،
أيجوز تأديبهم بالقيد والحبس والضرب؟ وكذلك لو كانت في البلد صلاة الجمعة وتخلفوا، أيجوز أدبهم على ما تقدم في السؤال كل على قدر ما يردعه؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
يجوز تأديبهم على ترك صلاة الجماعة على ما يراه الحاكم. والله أعلم.
مسألة:
تقييد الاثنين وما زاد بقيد واحد
ما تقول في العقوبة للأحرار والمماليك بالقيد الواحد لاثنين، أو إدخال السلسلة الواحدة برقابهم في أعداد من النساء والرجال على قبائح الفضائح من الأفعال، أو عن العتو عن الخدمة والشراد، هل يسع ويجوز الاشتراك فيها منهم بحال أم لا؟ وإن كان من علة حاجة الإنسان اختلاطهم في قعودهم لذلك، فيحجر ذلك من حيث انكشاف عورات بعضهم لبعض إن أقيم لهم من يفك المحتاج منهم لقضاء حاجته، وليرده في حالته، يكون هذا كافيا وشافيا للسلامة من مخافة آفة التلويم [عن التحريم] أم لا؟
قلت: أرأيت إن لم يجعل لهم من يفكهم وقت الحاجة أيكون واسعا ذلك ويكونون
(1) سقطت من (ع).