أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩٣

باب الإمامة

فوقه وضربها ضربا مؤثرا غير دام ما ترى على الزوج عليه قصاص أم لا؟

493

وماذا عليه في هذا الضرب المؤثر؟ بين لنا ذلك جزاك الله خير الدارين إن شاء الله.

الجواب:

لا قصاص على الزوج لزوجته في مثل هذا، وإنما يجب عليه الأرش حكم بذلك النبي لما أنزل في ذلك قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ (1) عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) الآية). والله أعلم.

أرش نتف اللحية

مسألة:

أ

ما تقول في رجل تعدى على رجل، وقبضه من لحيته، وأخذ منها قدر عشرين شعرة نتفاً حتى جرى الدم من موضع الشعر، ما ترى على الفاعل من الأرش؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

لا أعلم في ذلك أرشا محدودا وإنما فيه سوم عدلين إلا أن لا ينبت إلى مضي الحول، وأمكن قياس موضعه بالأجزاء من جملة اللحية فلها في الجملة الدية تامة ولما نقص منها

بقدره. والله أعلم.

(1) النساء الآية (34).

(2) روى ابن أبي شيبة في المصنف 411/ 5 عن الحسن في رجل لطم امرأته فأتت تطلب القصاص فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص، فأنزل الله تعالى (وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْهَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وحيه طه: 114 ونزلت الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

النساء: 34.