أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٣

باب الوصايا

113

وقيل: للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث قلوا أم كثروا كما سبق في الأعمام، وقد مضى

صفة التفصيل. والله أعلم.

مسألة:

في أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها كيف صفة القسمة بينهم هم والأعمام؟ وكيف صفة الدرجة الأولى والدرجة الثانية كيف أخذها من التي قبلها؟

الجواب:

قيل: يعطى أعمام الأب ضعف ما لأخوال الأب، ولعم الأم مثل خال الأب، ولخال الأم نصف ما لعم الأم، والأعمام والعمات سواء، والأخوال والخالات كذلك.

مسألة:

في قسمة الأقربين كيف قسمها إذا كان ابن ابن وابن ابن ابن وما تناسلوا وأجداد وإخوة، والرجال والنساء سواء أم بينهما فرق؟

والذي يكون له النسب من طريقين، وفي الإخوة من أب وأم أو من أب أو من أم كلهم سواء أم يفضل أحد على أحد؟ وأولادهم وما تناسلوا هل يفضل ابن أحد على ابن

أحد؟

الجواب:

قيل: يعطى ابن الابن ضعف ما يعطى ابن ابن الابن وترتب ذلك على ماتناسلوا، والذكور والإناث في الدرجة الواحدة سواء، فابن الابن وابن البنت وبنت الابن وابن البنت سواء، والذي له النسب من جهتين فقيل: يعطى من أقربهما.

وقيل: منهما جميعا.

والإخوة كلهم سواء من أي جهة كانوا ذكورا أو إناثا وكذلك أولادهم والله أعلم.

(1) في الأصل زيادة: أم.