أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٤

144

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

وقد جعل وصيه في إنفاذ وصيته هذه من ماله بعد موته علي بن ناصر ابن محمد بن سليمان اليحمدي، وأجاز له من أمر الوصاية في ماله لإنفاذ هذه الوصية منه كل ما تجوز له إجازته فيه.

وأوصى له بخمسة عشر قرشا فضة أفرنسيسيا من ماله بعد موته، وقد أشهدني على

ذلك كله بتاريخ يوم 4 من شهر جمادى الآخرة من سنة 1284. مكتوب آخرها وكتبه وشهد به الفقير الحقير سعيد بن خلفان بن أحمد بيده. وقد سألني الشيخ أحمد بن سليمان هل يجوز له إذا قضى شيئا من هذه الوصية أن يدمره ويشهد على ذلك؟

الجواب:

نعم لأن هذه الوصية شهادة، وإذا شهد على الرجوع في شيء منها جاز، ولا نرى

غير ذلك إن شاء الله.

مسألة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أوصى علي بن سعيد بن خلفان البوسعيدي بما يحتاج إليه من ماله لجهازته بعد موته من عطر وكفن وحنوط وجهاز الموتى إلى أن يوارى في القبر الذي يدفن فيه، وبوقف جميع الأصول الموجودة الآن والذي يحدث من بعد من المال من ماله بعد موته وصرف غلتها لفقراء المسلمين من ضمان عليه، لهم، وبصرف العروض من ماله على نظر أوصيائه إن رأوا الصلاح في شراء أصل يكون وقفا لفقراء المسلمين من جملة أصول ماله أو يفرقونه على فقراء المسلمين أهل نحلته وقفا مؤبدا لا يباع ولا يورث حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وقد جعل علي بن سعيد هذا ثقات المسلمين أوصياءه بعد موته في إنفاذ ما أوصى به