أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤١

باب الوصايا

الجواب:

241

يخرج القول بذلك وهو وجه حسن ويخرج فيها قول آخر أنه لا ميراث لها وليس عليها عدة الوفاة لثبوت الطلاق عليها.

أعلم.

ويخرج في قول ثالث أن لها الميراث وعليها عدة الوفاة لأنه طلاق في المرض. والله

مسألة:

ميراث المرأة المحرمة على زوجها

في امرأة طلبت من زوجها الجماع وهي حائض فجامعها وهو لا يعلم بحيضها ذلك، ثم مات الزوج فورثته وبعد ذلك ندمت على ما فعلت وأرادت الخلاص من ذلك، فكيف

يكون خلاصها؟

أعلم.

الجواب:

إذا كانت متعمدة على ارتكاب الحرام من ذلك فعليها التوبة وترجع الميراث. والله

مسألة:

تشارط الزوجين على عدم التوارث

في رجل وامرأته جرى بينهما شرط على أن كل واحد لا يرث من صاحبه شيئا، والشرط بعد التزويج وأحضروا شهودا على ذلك، أيثبت هذا الشرط أم لا؟ وإذا كان

الشرط قبل التزويج أكله سواء أم لا؟

الجواب:

هذا الشرط باطل؛ لأنه مخالف لكتاب الله تعالى فلا وجه لثبوته. والله أعلم.