الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٢272
مسألة:
أحكام السلام
السلام على ذي المعصية
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
ما تقول فيمن أحدث حدثا على طريق من طرقات مثل دكانة أو مثلها، وكانوا
معه
يجلسون عليها أعني حادثها أو من يأتي عنده، ومن يمر بها، أيجوز لمن صح به أنها محدثة أن يسلم على من جلس عليها سواء الجالس عالم أو لا؟ تفضّل أوضح لنا وجه الصواب.
الجواب:
أما من أحدثها في الطريق حيث تحجر لضررها)، وتمنع لباطلها، وتعمد الجلوس عليها، فتلك معصية في معصية، ونحب أن لا يسلم عليه ولا كرامة له، فكذا القول بالمنع من التسليم على كل مقيم على معصية الله في حال كونه عليها. وأما غيره ممن يحتمل له مخرج في الحق بوجه فلا يمنع من التسليم عليه. والله أعلم
فلينظر في ذلك. مسألة:
إذا وجدت أناسا جلوسا في وسط الطريق لا لحاجة، أسلم عليهم أم لا؟ والطريق طريق البيوت يمر فيه رجال ونساء، وهم سادون الطريق مستوون حلقة أهذا منكر أم لا؟
الجواب:
(3)
قعودهم هذا في الطريق منكر، وما دام أهل المناكر على مناكرهم فلا يسلم عليهم.
(1) في (ت): أو. (2) في (م) بضررها.
(3) في (م) ققعودهم.