أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٩

باب الوصايا

329

مسألة:

هجر الأم من الرضاع

الأم من من الرضاعة هل هي من الأرحام لا يجوز هجرانها، وإذا سبت هذه المرأة من أرضعته وشتمته أو آذته بلسانها أيجوز له أن لا يكلمها إذا كلمته هي، وتكون نيته أنها إذا مرضت سيعودها أو سألته حاجة سيقضيها وإن كفت سيكف عنها؟ وكذلك الأرحام إذا كان منهم له ذلك تكون نيته وأحواله على ما ذكرت له في [أمر أمه] من الرضاعة، أيكفي

منه ذلك؟

الجواب:

لا ينبغي له هجرانها، ولها حق عليه دون حق الرحم. والله أعلم.

مسألة:

الإقرار بضرب الزوجة

ما تقول في الرجل إذا أقر أنه ضرب زوجته ضرب الأدب، أيكون عليه شيء في إقراره عند أصحابه، وتلزمه التوبة أم لا؟

الجواب:

إذا لم يقر بما يتعدى به وجه الجواز في مثله فلا يبين لي وجوب التوبة عليه، إنما تجب التوبة على من أتى ما يأثم به، فالتأديب الجائز ربما يكتسب العبد الأجر إذا قام به (2) احتسابا الله تعالى، وربما يلزم ذلك. والله أعلم.

(1) في (ت): أمرأته.

(2) سقطت من (م).