الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٥باب الوصايا
365
اختلاف، ولا يجوز للجنب والحائض حمل المصحف المجلد عليه بالذهب أو الفضة ونحوهما، وأما مس الذهب والفضة فجائز، ولعل ذلك لا ينعدم من الاختلاف على قول من يجيز للجنب أن يحمل المصحف بسيره، فكأنه يشبه معنى الجواز في هذا أيضا. و الله أعلم، وبه التوفيق.
مسألة:
عمل الطلاسم والتحويرات للسارق
هل يجوز عمل الطلاسم والتحويرات للسارق ولكل مؤذ من البشر دعا لهم لما يرى من ظلمهم إياه، أم لا؟ وهل يجوز دفن الكتابة في الأرض أو حرقها على سبيل الشرط فيها
أم لا؟
الجواب:
تجوز الطلاسم والتحويرات الجائزة على وجه العدل من دون فساد، ولا يجوز حرق القرآن ولا شيء من أسماء الله تعالى. و الله أعلم.
ما يكتب للمصروع
مسألة حذف سؤالها
أيا سائلي صرعا صحيحا مجربا إليك مالي:
ــــو الواو ثم الشين واللام بعده ضع العين والخا أول الاسم تعلم وزاء تليها الراء والطاء بعدها ولام وهذا الاس م بالهاء يختم وضع ألفا من قبل خاء وتاليا للام وبين الكاف والغين يرسم
(2)
(1) في (م) يعلم.
(2) سقطت من (ت).