أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤

14

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

الجواب:

إن البنج والأفيون والتتن وما يشابههن من الشجر المسكر طاهر كله، والسكر علة

توجب الحرمة لا تلازم النجاسة، وكل نجس حرام ولا عكس.

وأما الخمر ففي الآثار القديمة على ما وجدناه عن الشيخ أبي سعيد وأبي محمد وغيرهما فيما عندنا أنه نجس، ولا أعلم أني أحفظ من آثار الأوائل غير ذلك، وعن الشيخ ناصر بن أبي نبهان أن فيه اختلافا، والطهارة هي الأرجح عنده.

والنبيذ المسكر في قولهم ملحق بالخمر في حكمه؛ لأنه نوع منه، وأما النبيذ الجائز الحلال فهو من أنواع الأشربة الطاهرة بالإجماع إن أبيح بإجماع وإلا فطهارته تابعة للإباحة. والله

أعلم.

حكم الشعر المقصوص من

مسألة:

ما تقول في الإنسان إذا حسن) رأسه أو قص شاربه، أو نتف إبطه، ولم يطلع منه

(2)

دم ما حكم ذلك الشعر؟

الجواب:

حكمه طاهر، ولولا ذلك لما جازت الصلاة بمناسيل الصوف والجوخ وغير ذلك

وفي الأصل شعر ميت مقصوص من حي.

قلت له: رفع لي شعر الميت حكمه نجس؟

قال: فيه قول ضعيف لا يعمل عليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق شعر رأسه

(1) أي: حلق رأسه.

(2) في (م): يخرج.